سوبرالمساعدة عضو ممميز
عدد المساهمات : 132 نقاط : 2147488862 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 26/01/2010 العمر : 31
| موضوع: قانون الزراعة السبت سبتمبر 18, 2010 10:25 am | |
| الفصل الأول : الإيجار العادي للأرض الزراعية المبحث الأول : انعقاد الإيجار المطلب الأول : التراضي في عقد إيجار الأرض الزراعية الفرع الأول : في وجود التراضي
يجب لانعقاد عقد إيجار الأرض الزراعية أن تتجه نية طرفية إلى إبرام هذا العقد دون غيره من العقود الأخرى فإذا لم تتطابق الإرادتان لا ينعقد العقد ويجب ن يكون كل منهما الأهلية ألازمه لإبرام عقد الإيجار وأن تخلو إرادتهما من العيوب
شكل التراضي وكيفية إثبات العلاقة الايجارية : عقد الإيجار بوجه عام هو عقد رضائي يكفي لقيام توافق إرادتي طرفيه على العناصر الأساسية فيه وهو عقد يخضع في إثباته للمبادئ العامة في الإثبات ويلاحظ أن أولا : أن تحرير عقد إيجار الأرض الزراعية من ثلاث نسخ تودع إحداها الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لم يعد لازما من الناحية القانونية فيمكن لطرفي العقد أن يحررا نسخه واحدة منه يحتفظ بها أحدهما ولم يعد المؤجر ملزما بإيداع نسخه من عقد الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة
ثانيا : أنه إذا امتنع المؤجل عن إيداع عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد لم يعد ممكن اللجوء إلى المحكمة الجزئية المختصة بالتحقيق من قيام العلاقة الايجارية ولم يعد لهذه المحكمة أن تكلف رئيس الجمعية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع
ثالثا : أن الطرف الممتنع عن توقيع عقد الإيجار أو عن إيداعه لم يعد ملتزما بأن يؤدي إلي الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مصاريف إدارية تعادل 1 % من الأجرة السنوية للعين المؤجرة نظير قيام رئيس الجمعية بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع
رابعا : أنه في حالة امتناع المؤجر عن التوقيع على عقد الإيجار أو عن إيداعه بغير سبب مشروع أو امتناع المستأجر عن التوقيع على العقد لم يعد أيهما مرتكبا لجريمة الجنحة التي كان يعاقب عليها بالحبس
خامسا : أن التوقيع على عقد الإيجار وإيداعه لم يعد شرطا لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا العقد أمام الجهات الإدارية والقضائية .
الي اللقاء بقي والحلقة اللي جاية
| |
|